لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، لأنهما قد اتفقا على الألف ، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك ، فكانت عليها البينة ، فإذا لم يكن لها ذلك ، كان القول قول الزوج كما ذكرناه.
٦١٧ ـ مسألة : إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح (١) ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد ، بطل النكاح ، لأنه عقد يلزم بنفسه ، فخيار الشرط لا يصح فيه ، فان كان ذلك في المهر ، لم يبطل النكاح ، وكان العقد صحيحا ، والخيار ثابتا ، والمهر لازما ، لقول رسول الله (ص) : المؤمنون عند شروطهم (٢).
٦١٨ ـ مسألة : إذا تزوج امرأة ، على صداق عينه ، ثم انها قالت : لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي ، هل يصح لها ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من التسليم ، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها الى الزوج قبل قبضه ، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق ، وكذلك ان كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت (٣) ، كان لها ذلك (٤) ، فان كان وطأها ، لم يكن لها الامتناع ، ولها المطالبة بالمهر ، وقد ذكر (٥) ان لها الامتناع ها هنا أيضا ، وهو الأقوى.
٦١٩ ـ مسألة : إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها ، ثم أراد جماعها بعد ذلك ، هل يجوز له جماعها أم لا؟
الجواب : إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرء ، كان له جماعها ، وليس لها منعه ، وان لم يكن اندمل ، لم يجز له جماعها ، وكان لها منعه الى ان
__________________
(١) اى ثلاثة أيام ، كما صرح بذلك ، الشيخ في الخلاف في مسألة الخيار في الصداق وقد حكى فيه أيضا في مسألة شرط خيار الثلاث في النكاح عن أبي حنيفة انه يبطل الشرط ويصح النكاح. لاحظ الخلاف ج ٢ ص ٣٧٥ وص ٤١٤.
(٢) الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ ـ أبواب المهور ج ٤.
(٣) وفي نسخة : وامتنعته.
(٤) في العبادة غموض والظاهر سقوط « ما » من النسخ قبل « كان » فتكون العبارة : ما كان لها ذلك.
(٥) نسبه الشيخ في الخلاف ج ٢ كتاب الصداق المسألة ٣٩ الى ابى حنيفة ، واختاره في المبسوط ج ٤ ص ٣١٣.