باب مسائل تتعلق بالخلع :
٦٣١ ـ مسألة : إذا أصدقها مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟
الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ، على ما نبينه ، وذلك ان الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق ، وإذا كان كذلك ، كان لقد طلقها قبل دخوله بها ، وإذا كان مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق ، وإذا رجع عليها بذلك ، استقر لها النصف و[ إذا استقر لها النصف ] (١) وسقط بالخلع ، فلم يكن لها شيء ، وبان بذلك سقوط الجميع.
٦٣٢ ـ مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا في شيء من ذلك ، كان القول ، قول الزوجة مع يمينها ، لقول رسول الله (ص) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (٢) ، والزوج ها هنا هو المدعى ، لأنه يدعي ما تنكره الزوجة ، فكانت عليه البينة ، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قول الزوجة ، كما قدمناه.
٦٣٣ ـ مسألة : إذا تخالعا على الشرط ، مثل ان يقول الزوج : ان أعطيتني
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ونسخة ـ د.
(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ب ٣ ـ أبواب كيفية الحكم ح ٥