باب مسائل تتعلق بالطلاق :
٦٤٢ ـ مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب : الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول رسول الله (ص) : إنما الأعمال بالنيات (١).
٦٤٣ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام « زيد » أو ان دخل « عمرو » الدار ، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ، وكل طلاق علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.
٦٤٤ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ملأ البلد ، أو ملأ الدنيا ، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب : إذا كان على الشرائط ، وقصد (٢) نية الفرقة ، وقعت طلقة رجعية ، وان لم يكن على ذلك لم يقع شيء ، وكذلك لو قال لها : بألف طالق ، أو بمأة طالق ، لأن الباب في ذلك كله ، واحد.
٦٤٥ ـ مسألة : إذا قال لها : ان بدئتك بكلام فأنت طالق ، فقاله : له : ان بدئتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ٣٤ ب ٥ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.
(٢) وفي النسخة الرضوية : وحصلت نية الفرقة.