باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :
٦٦١ ـ مسألة : هل يصح من الكافر الظهار أم لا؟
الجواب : لا يصح منه ذلك ، ولا التكفير أيضا ، لأن الظهار حكم شرعي ، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا ، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه ، لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد.
٦٦٢ ـ مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لقول الله تبارك وتعالى « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » (١) ، ولم يفرق بين مملوكه وغيرها.
٦٦٣ ـ مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟
الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لأن الطلاق عندنا ، لا يقع بشيء من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.
٦٦٤ ـ مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا ، فقال لها : يا زانية ، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فان لم يكن قذفا ، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عليه به حد ، لقول رسول
__________________
(١) المجادلة : ٣