فان قالت : أردت الوجه الثالث ، الذي هو الجحود والنفي ، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان ، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا بقذف ، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف ، فان صدقها زوجها على ذلك ، كان عليه الحد الا ان يسقطه بالبينة ، وان أكذبها وقال : انها أرادت القذف ، كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين رددناها عليه ، فان حلف تحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنا ، وقذفها له ، ويسقط عنه حد القذف ، ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا ، لأنه لا يجب بالنكول أو اليمين.
٦٧٠ ـ مسألة : إذا كان لرجل اربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة ، أو يلاعنهن مفردات؟
الجواب : إذا قذف الأربع ، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة ، بلا يلاعن كل واحدة منهن مفردة ، لأن اللعان بيمين ، واليمين لا يصح في حق جماعة ان يتداخل ، بغير خلاف.
٦٧١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ولم يقع منهن رضا بأن يبتدأ بواحدة منهن في اللعان ، وتشاححن في ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان ، وحصلت المشاحة في ذلك ، أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها.
٦٧٢ ـ مسألة : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، ولم يلاعن ، وحد على ذلك ، ثم قذفها بذلك الزنا ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه حد آخر ، لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ، والقذف انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب ، وهذا قد حكم بكذبه.
٦٧٣ ـ مسألة : المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا ، هل يجب عليه حد أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف انما