باب مسائل تتعلق بالعدد :
٦٧٦ ـ مسألة : إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق ، واستحقت السكنى لذلك ، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟
الجواب : إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى ، استحقت في منزل الزوج ، لقول الله سبحانه « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » (١) ، يعني بذلك البيت الذي تسكنه المرأة ، وليس بملك لها ، بدليل انه تعالى نهى عن إخراجها منه الا مع إتيانها « بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ، والذي يكون ملكا لها لا يجوز أن تخرج منه على حال.
٦٧٧ ـ مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه ، وفي بيعه؟
الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة ، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح. وان كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في انه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.
٦٧٨ ـ مسألة : المسألة وباع الزوج وعليه دين ، ما الحكم في ذلك؟
__________________
(١) الطلاق : ١.