الجواب : إذا كان عليه دين وباع المنزل ، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى وما حجر عليه ، فهي أحق بالسكنى (١) من صاحب الدين ، لأن حقها يختص بعين المنزل ، وحقوقهم لا يختص به.
وان كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت هي كالغرماء ، ولم تقدم عليهم ، لأن حقهم مقدم على حقها ، فيسوى بينهم وبينها لذلك.
٦٧٩ ـ مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ، واستحقت السكنى في منزله المملوك ، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها ، وورث الميت جماعة ، وأرادوا قسمة المنزل ، هل يصح ذلك لهم أم لا؟
الجواب : لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد ان تقضى العدة ، لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فليس لهم تغيير ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها.
٦٨٠ ـ مسألة : إذا أمر الرجل زوجته بالخروج الى بعض الأمصار ، وأطلق ذلك فخرجت ، ثم اختلفا فقالت الزوجة : نقلتني ، وقال الزوج : لا انقلك ، كيف القول في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الزوج ، ووجب عليها الرجوع الى المنزل فتعتد فيه ، لأن الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج ، وهو اعلم بما اراده من ذلك.
٦٨١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ومات الزوج ، واختلفت الزوجة مع الوارث ، ما الجواب؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان القول قول الزوجة ، لأنها والوارث قد تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج ، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة ، لأن قوله لها : أخرجي الى المصر الفلاني ، ظاهره النقل (٢) ، فوجب ما
__________________
(١) وفي نسخة : فهي أحق ما تسكن من صاحب الدين.
(٢) وفي نسخة : ظاهره النقلة.