باب مسائل تتعلق بالرضاع :
٦٨٤ ـ مسألة : إذا كانت لرجل زوجة طفلة ، لم تبلغ سنتين ، وأرضعتها امه في هذه المدة ، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا؟
الجواب : إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها ، لأن أمه إذا أرضعته بلبن أبيه ، فكانت هي أخته من أبيه وامه ، وان أرضعتها من غير لبن أبيه ، كانت أخته لأمه ، ولا يجوز ان يثبت كونها زوجة له ، ولا يحل له نكاحها مع ذلك ، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا إشكال في ان من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه يحرم نكاحه.
٦٨٥ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة ولده ، هل ينفسخ نكاحها ، ويحرم وطأها أم لا؟
الجواب : إذا أرضعتها بلبن ولده ، انفسخ نكاحها ، وحرم عليه وطؤها ، لأنه يصير جدها ، وتصير هي ابنة ابنه ، وذلك محرم من الرضاع ، لأن مثله يحرم من النسب ، وان أرضعتها من لبن غير ولده ، كانت ربيبة ولده ، وكان النكاح ثابتا بحاله ، لأن له ان يتزوج بربيبة ولده.
٦٨٦ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها جدته ، هل ينفسخ النكاح [ أم لا؟ ] (١) ويحل له وطؤها أم لا؟
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.