بذلك بنت خالته ، وتزويج بنت الخالة جائز.
٦٩٣ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها عمته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز.
٦٩٤ ـ مسألة : إذا كانت له زوجتان : طفلة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الطفلة ، ما الحكم في ذلك (١)؟
الجواب : فان كان كذلك ، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا ، لأنه يكون قد جمع بين الأم وبنتها ، وذلك لا يجوز ، ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد النكاح ، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه ، والصغيرة يحرم (٢) عليه العقد عليها ابدا ، وان كان (٣) قد دخل بالكبيرة [ والا ] (٤) فله ان يعاود العقد عليها في المستأنف.
٦٩٥ ـ مسألة : إذا كانت لرجل زوجتان ، الواحدة منهما كبيرة ، والأخرى صغيرة لم تتم سنتين ، والكبيرة لها لبن من غيره ، وطلقهما جميعا ، وتزوج بهما رجل آخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما ، لأن الزوج يصير بذلك جامعا في النكاح بين امرأة وبنتها ، وذلك لا يجوز ، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني ابدا ، اما الأول ، فلأنها تصير أم من كانت زوجته ، واما الثاني فلأنها تصير أم من هي زوجته ، وذلك لا يجوز في النكاح.
وان كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا ، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وان كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر ، حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها ، وان كان لم
__________________
(١) وفي نسخة : ما الحكم فيها.
(٢) في المطبوع : « لا يحرم » وهو تصحيف.
(٣) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة « الواو ».
(٤) ما بين المعقوفتين منا ولا بد منه كما هو ظاهر لمن لاحظ المبسوط ج ٥ ص ٢٩٨.