يدخل بها واحد منهما ، لم تحرم على واحد منهما ، وجاز لهما ان يستأنفا العقد عليها. (١)
٦٩٦ ـ مسألة : إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين ، ولرجل آخر زوجة كبيرة ، وطلق كل واحد منهما زوجته ، وتزوج كل واحد منهما بزوجة الأخر ، وأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ان الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين ابدا ، اما انها تحرم على زوج الصغرى ، فلأنها بذلك تصير أم زوجته ، واما على زوج الكبرى ، فإنها أم من كانت زوجته ، وذلك في النكاح لا يجوز ، واما الصغيرة ، فالقول في تحريمها عليهما ، أو على واحد منهما ، ان كانا جميعا أو واحدا منهما دخل بالكبيرة ، وفي فسخ نكاحها على من هي الآن زوجته على ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.
٦٩٧ ـ مسألة : إذا ولدت المرأة من زنا ، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها ، لم يثبت ها هنا حكم للرضاع ، لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع ، وهذه المرأة لا تكون أما للذي ولدته شرعا ، ولا ترثه بحال ، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا ، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه.
٦٩٨ ـ مسألة : رجل جرى في ثدييه لبن فارضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم ، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا؟
الجواب : لا حكم لهذا الرضاع ، لأنه لا ينشر الحرمة ، ولا خلق غذاء للمولود ، فلم يثبت له حكم ، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك.
٦٩٩ ـ مسألة : إذا ظهر من ثدي خنثى ، أو من هو مشكل ، لبن ، فارضع به مولودا ، هل يكون له حكم أم لا؟
الجواب : لا حكم لذلك ، لأن اللبن انما تكون له حرمة بأن يكون لبن
__________________
(١) وفي نسخة : وجاز له ان يستأنف العقد عليها.