الجواب : هذه الصلاة غير صحيحة ، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم ان صاحبه يكره تصرف غيره فيه ، ولا يختاره. (١) والصلاة تصرف فيه بغير شبهة.
ولا يلزمنا على هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك ، لأن العادة جارية بأن مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه. فان قيل : فلو نهاه عن الصلاة في موضع معين ، أو في الجميع ، ما يكون حكمه؟
قلنا : إذا كان الأمر على ذلك ، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه ، ولم يكن الوقت يضيق عليه ، لم تصح صلاته ، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق أو أراضي الضيعة غيره عن ذلك.
٥٤ ـ مسألة : إذا كان محبوسا في مكان مغصوب ، ولا يمكنه الخروج منه ، هل تجوز صلاته فيه أم لا؟
الجواب : صلاته فيه جائزة ، لأنه مضطر الى ذلك بفقد التمكن من الخروج منه.
٥٥ ـ مسألة : إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه ، وتشاغل بالخروج في طريقه وصلى ، هل تصح هذه الصلاة أم لا؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا ، فان كان قد تضيق كانت جائزة ، لأنه إنما قدم فرض الله تعالى على فرضه ، مع تشاغله بالخروج ، لأنه مضطر الى ذلك مع تضيق الوقت ، ومع اتساعه فهو غير مضطر ، فلا تصح صلاته ، ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده.
٥٦ ـ مسألة : إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب : إذا اضطر إلى الصلاة ، كانت صلاته صحيحة ، بان يصلى مستلقيا على ظهره ، ليكون مستقبل للبيت المعمور الذي في السماء (٢).
٥٧ ـ مسألة : إذا صلى واقفا على طرف الحائط بحيث لا يبقى مقابله جزء
__________________
(١) في نسخة : ولا يجتازه.
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٤٨ ب ١٩ أبواب القبلة ج ٢.