باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة :
٧٠٠ ـ مسألة : إذا اوصى إنسان إلى غيره فقال : ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة (١) وزيادة على ذلك ، لأن أكثر الشيء نصفه وزيادة عليه.
٧٠١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقي عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه؟
الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.
٧٠٢ ـ مسألة : المسألة ، إذا اوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك ، لأنه قد اوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز.
٧٠٣ ـ مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء إسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا؟
__________________
(١) في نسخة : من مال الكتابة.