باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها :
٧٠٩ ـ مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته ، ثم اقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا؟
الجواب : ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج ، فقد حنث ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك مقتضى للحنث.
٧١٠ ـ مسألة : إذا كان الإنسان وغيره يسكنان في « خان » أو غيره ، وكل واحد منهما في بيت مفرد (١) ، فحلف أحدهما لا ساكنته ، هل يحنث أم لا؟
الجواب : هذا لا يحنث ، لأن سكناهما في « الخان » على الوجه المذكور ، ليس بمساكنة ، فان كانا في بيت واحد ، أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث إذا لم يفعل.
٧١١ ـ مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار ، ثم جلس في سفينة ، أو على ماء ، فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار ، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار ، هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟
الجواب : هذا يحنث ، لأنه دخلها باختياره ، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها ، فدخلت به الدار ، فإنه يحنث ، لأنه دخلها باختياره.
__________________
(١) في نسخة : في بيت متعدد.