٧٢٨ ـ مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر ، ما حكمه في ذلك؟
الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر ، كان عليه ضمانه ، لأنه مقتول ظلما.
٧٢٩ ـ مسألة : المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام ، ولا على طعام للغير بابتياع ، ولا غير ذلك ، وخاف تلف نفسه ، هل يجوز له قطع بعض منه ، ليأكله أم لا؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأن الخوف مع قطع بعضه حاصل ، والخوف لا يزول بالخوف.
٧٣٠ ـ مسألة : إذا وجد المضطر ، وهو محرم ، ميتة وصيدا حيا ، ما الذي يأكله منهما؟
الجواب : يأكل الميتة ، ولا يأكل الصيد ، لأنه ان ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، فيأكل الميتة ، ويترك الصيد.
٧٣١ ـ مسألة : المسألة ، ووجد صيدا مذبوحا ، هل يأكله أو يأكل الميتة؟
الجواب : يأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة ، لأنه بوجود الصيد وضمانه للفداء ، لا تحل له الميتة.
٧٣٢ ـ مسألة : إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا ، ما الذي يجوز ان يشربه منهما؟
الجواب : إذا وجد ذلك ، شرب البول ، لأنه لا يسكر ، ولا يلزمه فيه حد ، فكان شربه لذلك اولى من الخمر.
٧٣٣ ـ مسألة : إذا رمى إنسان طائرا بسهم ، فأصابه وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا؟
الجواب : يجوز أكل الطائر منهما ، لأنه صيد على كل حال ، واما الفرخ فلا يجوز أكله ، لأنه ليس بصيد ، وانما قلنا هذا ، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض