باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي :
٧٣٤ ـ مسألة : إذا اجتمع الراميان ، فقال أحدهما للآخر : ان نضلتني (١) فلك عشرة وتدفع الى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن موضوع النضال على ان الناضل يأخذ ، ولا يعطى شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك ، وهو باطل.
٧٣٥ ـ مسألة : إذا قال أحدهما للآخر : ان سبقتك عشرة ، على انك ان نضلتني فلك العشرة ، ولا أرمي شهرا ، ولا أرمي سنة ، أولا أرمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (٢) ، فكان فيه باطلا ، وإذا بطل الشرط بطل النضال.
٧٣٦ ـ مسألة : إذا قال : ان نضلتني فلك عشرة إلا دانقا ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لأنه استثناء معلوم من معلوم ، وذلك يصح.
٧٣٧ ـ مسألة : إذا قال : لك على عشرة إلا قفيز حنطة ، هل يصح ذلك
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط ج ٦ ص ٢٩٦ : النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به.
(٢) في نسخة : لأنه شرط نفى أمر مندوب مرغب فيه.