قبل موت المجني عليه ، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا؟
الجواب : لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه ، بل تكون هدرا ، لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها ، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا ، لكان هذا سلفا في القصاص ، والسلف في ذلك لا يجوز.
٧٤٦ ـ مسألة : إذا جرح رجل رجلا ، ثم ان المجروح قطع من مكان الجرح لحما ، ثم سرى الى نفسه فمات ، هل يجب فيه القود أم لا؟
الجواب : لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح لأن المجروح هلك من عمدين : الواحد منهما مضمون ، وهو الأول ، والآخر هدر ، وهو قطع اللحم ، وهذا يجرى مجرى مشاركة الإنسان في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.
٧٤٧ ـ مسألة : إذا قطع رجل يد رجل ، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة ، واثنان شلاوين ، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل ، هل يجب في ذلك قود أم لا؟
الجواب : لا قود في ذلك على القاطع ، لأن المعتبر عندنا في القود ، بالتكافؤ في الأطراف ، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها ، ولو اختار القاطع قطع يده ، بدلا من اليد التي قطعها ، لم يجز قطعها بها ، لأن القود إذا لم يجب في الأصل ، لم يجز استيفاؤه بالبدل ، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا ، ثم اختار هذا القاتل ومولاه ان يقتل به ، لما جاز قتله به ، وليس بعد ما ذكرناه الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة ، فإن عفا عن القصاص ، كان له ان يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل ، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
٧٤٨ ـ مسألة : إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع ، ويد هذا القاطع ينقص إصبعين ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختار المجني عليه العفو وأخذ دية اليد بكمالها ، كان له ذلك ، لأنه انما يأخذ دية يده ، ويده كاملة. وان أراد القصاص ، كان له ذلك في الموجود ، ويأخذ دية المفقود ، وهو الإصبعان ، وفيهما عشرون من الإبل ، الا ان