كان مؤديا لها بيقين. وقد تقدم ذكر هذه المسألة. (١)
٦٣ ـ مسألة : إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة ، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا. ولأن إجماع الطائفة عليه.
٦٤ ـ مسألة : إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره ، وفيها نجاسة ، ثم صلى وهي في كمه ، أو في جيبه ، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة ، وذلك لا يجوز ، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة ، لأنا إنما أجزنا الصلاة في ذلك ، لأنه الظاهر من الطائفة.
٦٥ ـ مسألة : إذا كانت له عمامة ، على طرفها الواحد نجاسة ، فجعل الطرف الأخر على رأسه ، والقى الطرف الأخر وباقيها على الأرض وصلى ، هل تصح صلاته كذلك أم لا؟
الجواب : صلاته كذلك صحيحة ، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة.
٦٦ ـ مسألة : إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا ، ثم تكلم متعمدا ، وذكر انه صلى ركعتين ، هل يبنى على ما تقدم من الركعتين ، أو يعيد الصلاة؟
الجواب : يبنى على ما تقدم من صلاته. وفي أصحابنا من قال (٢) : يعيدها. والبناء على ما قدمناه هو الصحيح ، لأن الاحتياط يقتضيه.
٦٧ ـ مسألة : إذا قطع الإنسان اذن غيره ، فألصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال ، هل تصح صلاته ، وهي كذلك أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة ، لأن القطعة
__________________
(١) في رقم المسألة التاسعة والعشرين.
(٢) نسبه في الحدائق ج ٩ ص ١٢٧ الى ابى الصلاح الحلبي والى الشيخ في النهاية ولم نجده في الثاني وإليك عبارة الحلبي في الكافي ص ١٢٠ « فمتى تعمد المصلى فعل شيء من هذه فسدت صلاته ».