الجواب : الدية على واضع الحجر ، وليس على حافر البئر شيء ، لأن واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر.
٧٦٢ ـ مسألة : وضع انسان حجرا في ملكه ، وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا ، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟
الجواب : الدية ها هنا على حافر البئر دون واضع الحجر ، لأن واضع الحجر ، وضعه في ماله ، وحافر البئر [ حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان الحافر ] (١) هو المتعدي بذلك. فكانت الدية عليه ، دون الأخر.
٧٦٣ ـ مسألة : إذا وضع الإنسان حجرا في ملكه ، وحفر عنده بئرا ، واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل يلزم لصاحب الملك الضمان أم لا؟
الجواب : لا يلزم هذا المالك شيء ، لأنه فعل في ملكه ما له فعله ، فاما الهالك فدمه هدر ، لأنه تعدى بدخوله الى ملك غيره.
٧٦٤ ـ مسألة : إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، وكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا ، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين ، فوقع فيه انسان فهلك ، هل على حافر البئر شيء أم لا؟
الجواب : لا شيء على حافر البئر ، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين ، ولأن النبي (ص) قال : والبئر جبار (٢).
٧٦٥ ـ مسألة : إذا حمل انسان صبيا ، ومشى به عند هدف الرماة ، ودنا به من طريق السهم ، فأصابه السهم فقتله ، هل ضمانه على رامى السهم أو على الذي دنا به الى طريق السهم؟
الجواب : ضمان دية الصبي على الذي دنا به الى طريق السهم ، لأنه هو
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.
(٢) أكثر النسخ هنا إما بياض أو غير مقروء والظاهر ان المراد ما أثبتناه في المتن والمراد من « جبار » الهدرى الذي لا يغرم.
لاحظ « الفقيه » ج ٤ ص ١١٥ ، في أحكام الديات.