باب مسائل تتعلق بالحدود :
٧٨٠ ـ مسألة : إذا وطأ الرجل امرأة ، وحضر أربعة من الشهود ، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها ، وشهد اثنان بأنها طاوعته ، هل يجب عليهما ، أو على أحدهما حد أم لا؟
الجواب : ليس على المرأة حد ، لأن الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل. واما الرجل فعليه الحد ، لأن الشهادة في حقه بالزنا قد كملت ، لأنه في الحالين جميعا زان.
٧٨١ ـ مسألة : إذا حضر أربعة شهود ، فشهدوا بالزنا ، ثم ماتوا ، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك ، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، [ إذا كان الزاني محصنا ، ] (١) لأن البينة هي التي يجب ان تبتدء برجمه ، فان كان ما يوجب الحد ، جاز له الحكم بشهادتهم ، واقامة الحد على المشهود عليه.
٧٨٢ ـ مسألة : إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ورجع منهم واحد ، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا؟
الجواب : ليس على الثلاثة الحد ، وقد ذكر ان عليهم الحد ، والأول أقوى. فأما الراجع (٢) فعليه الحد ، لأنه اما ان يقول : تعمدت أو أخطأت ، وهو
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.
(٢) وفي نسخة : واما الراجع.