على الحالين جميعا قاذف ، فوجب ذلك عليه على كل حال.
٧٨٣ ـ مسألة : إذا وجد في دار انسان قتيل ، فادعى صاحب الدار انه قتله ، لأجل انه وجده يزني بزوجته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه ، لم يكن عليه قود ، وان لم تكن عليه بينة بذلك ، كان القول قول ولى المقتول ، ويقتل القاتل.
٧٨٤ ـ مسألة : إذا نقب (١) اثنان موضعا ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة ووضعها في نفس النقب ، وأخذها الخارج ، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب : لا قطع على واحد منهما ، لأن كل واحد منهما ، ما أخرج السرقة من كمال الحرز ، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج فيأخذها ، في انه لا قطع على واحد منهما.
٧٨٥ ـ مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، ودخل آخر فاخرج نصابا ، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب : لا قطع عليهما ولا على أحدهما ، لمثل ما قدمناه ، من انه لم يتكامل إخراج ذلك من الحرز.
٧٨٦ ـ مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، وشد النصاب في حبل ، وخرج ، ثم جره اليه وأخرجه بخشبة معوجة ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وان كان بآلة ، فلا فرق في وجوب القطع عليه ، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة.
٧٨٧ ـ مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، وكان في الموضع ماء جار ، فوضع النصاب على الماء ، وجرى الماء به ، فأخرجه من المكان ، ثم خرج هو فأخذه ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بوضعه له على الماء ، قد أخرجه بآلة ، ولا فرق
__________________
(١) وفي نسخة : ثقب.