عليه قطع ، لأن الإنسان أخذ حقه إذا قدر عليه ، الا ان يكون وديعة ، وهذا ليس بوديعة. وان كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب ، ولم يكن متميزا ، فلا قطع عليه ، لأنه مال مشترك ، ولا قطع في مال مشترك ، وان كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع ، وان كان نصابا ، كان عليه القطع ، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه ، كان الظاهر انه نقب للسرقة.
٧٩٣ ـ مسألة : إذ وجد رجل مع امرأة ، فادعى انه زوجها ، وأنكرت هي ذلك ، وحلفت على ذلك ، هل يجب على الرجل حد أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه صار متنازعا فيه ، فكان ذلك شبهة في سقوط الحد ، لأن الحد يسقط مع الشبهة.
٧٩٤ ـ مسألة : إذا نبش انسان قبرا ، واخرج شيئا مما هو على الميت ، زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب ، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب : لا قطع عليه ، لأن القبر انما هو حرز الكفن ، والكفن هو الخمسة الأثواب التي هي : قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن ، فإذا أخرجه من القبر ، لم يقطع عليه ، لأنه ما أخرجه من حرز.
٧٩٥ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان على قوم ، فقالا : هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة ، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟
الجواب : لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين ، لأنهما شهدا لأنفسهما ، وشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة ، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.
٧٩٦ ـ مسألة : إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى ، فقتله ، وهو يعتقد انه مرتد ، فظهر انه كان أسلم ، هل على القاتل القود أم لا؟
الجواب : عليه القود ، لظاهر القرآن ، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا