باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات :
٨٠١ ـ مسألة : إذا تحمل الشاهد للشهادة ، هل يكون الأداء لما تحمله من ذلك فرضا أم لا؟
الجواب : أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى : « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » (١) وقوله تعالى : « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » (٢).
٨٠٢ ـ مسألة : إذا كان أداء الشهادة فرضا ، فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟
الجواب : قد يكون متعينا ، وقد يكون من فروض الكفايات ، اما المتعين فمثل ان يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت الا بشاهدين ، أو واحد منهما فيما يصح ثبوته بشاهد ويمين ، أو يتحمل الشهادة جمع كثير ، ويشهد بها خلق كثير ، ولا يبقى منهم الى وقت الأداء إلا مثل الاثنين ، أو الواحد على الوجه الذي قدمناه ، فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد ، واما انه قد يكون من فروض الكفايات ، فمثل ان يعرف بحق ، جمع كثير وخلق كثير ، ويصيروا شاهدين به ، فإذا أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك ، سقط الفرض عن الباقين ، كالصلاة على الميت ، وغيره من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣
(٢) البقرة : ٢٨٢