الجواب : إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة ، سلمت اليه ، وان لم تكن له بينة ، احتاط عليها الحاكم لصاحبها ، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له ، سلمها اليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها « لزيد » ، لأنه لا يدعيها لنفسه ، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها ، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه ، لأنه لا بينة له بها ، ولأنه لو سلمت اليه بغير بينة ، لكان تسليما للحق الى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة ، وهذا باطل بغير شبهة.
٨١٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وأقر ان الدار لمن لا يعرف ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقر بها لمن لا يعرف ، لم يلتفت الى إقراره بذلك ، وقيل له :
ان أقررت بها لمعروف ، كانت الخصومة معه فيها دونك ، فان لم يفعل ، حلف المدعى لها مع بينة بها واستحقها ، فان عاد وأقر بها لنفسه ، لم يلتفت الى هذا الإقرار ، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه بإقراره بها لغيره.
٨١٣ ـ مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، نازعها (١) اثنان : « زيد » و « عمرو » ، فقال « زيد » لمن هي في يده : هذه الدار التي هي في يدك ، لي وملكي ، أودعتكها. وقال « عمرو » لمن هي في يده : هذه الدار التي في يدك لي وملكي آجرتكها. واثبت كل واحد من « زيد » و « عمرو » بينة بما ادعاه ، ما الجواب في ذلك؟
الجواب : إذا أثبت كل واحد من « زيد » و « عمرو » بينة بما ادعاه من ذلك ، أقرع بينهما ، فمن ظهرت القرعة له سلمت اليه الدار.
٨١٤ ـ مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فقال له آخر : هذه الدار لي غصبتنيها (٢) وقال له آخر : هذه الدار التي في يدك هي لي ، أقررت لي بها ، واثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه ، لأن البينة شهدت له
__________________
(١) وفي نسخة : فادعاها بدل « نازعها ».
(٢) وفي نسخة : غصبتنى عليها.