الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر ، كان القول قول المتفق على إسلامه ، لأن الأصل ها هنا الكفر ، حتى يعلم زواله ، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن ، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين ، وان لم يثبت له ذلك ، كان القول قول المتفق على إسلامه ، كما ذكرناه.
٨١٨ ـ مسألة : رجل حر مات ، وخلف ابنين ، فقال أحدهما لأخيه : كنت أنا حرا حين مات ابى ، فالميراث لي دونك. وقال الأخر : صدقت ، وانا أعتقت قبل موت أبينا ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور ، كان القول قول المتفق على حريته ، لأن الأصل ها هنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله ، فان ثبت ، شارك أخاه في الميراث ، وان لم يثبت ، كان له الأمر ، على ما قدمناه.