التي سأل عنها « يحيى بن أكثم » القاضي بحضرة « المأمون » ، فانقطع ، ولم يجب عنها بشيء ، وهي ما تقول في رجل انظر الى امرأة أول النهار ، فحرم ذلك عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما حضرت وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما انتصف الليل حرمت عليه ، فلما كان الفجر حلت له ، فلما ارتفع النهار حرمت عليه ، فلما كان الظهر حلت له؟
الجواب : هذا رجل نظر الى امة قوم أول النهار بغير إذنهم نظر تعمد بشهوة ، فكان ذلك محرما عليه ، فلما ارتفع النهار اشتراها عن مالكها فحلت له ، فلما زالت الشمس أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان المغرب ، ظاهر منها ، فحرمت عليه ، فلما كان العشاء الآخرة كفر عن الظهار ، فحلت له ، فلما كان نصف الليل ، ارتد عن الإسلام فحرمت عليه ، فلما كان الفجر عاد إلى الإسلام فحلت له ، فلما ارتفع النهار خلعها من نفسه ، فحرمت عليه ، فلما كان الظهر ، جدد معها عقد النكاح فحلت له. (١)
٨٢٦ ـ مسألة : امرأة عصت الله سبحانه وتعالى فحلت لبعلها ما يحرم عنه من طاعة الله في وطأها؟
الجواب : هذه المرأة كانت صائمة قضاء من شهر رمضان ، أو كانت حائضا ، فكتمت ذلك عن زوجها فوطأها ، وهو غير عالم بباطن حالها.
٨٢٧ ـ مسألة : امرأة مسلمة عقد عليها مسلم عقد النكاح فحلت له ساعة من النهار بالعقد ، ثم حرمت عليه بعد ذلك ابدا ، ولم يحدث هو ولا هي كفرا ولا ما يقتضي ذلك؟
الجواب : هذه امرأة كانت بنتها زوجة هذا الرجل فعقد عليها وهو غير عالم بأنها أمها ، فحلت له ساعة من النهار بظاهر العقد ، ثم بعد ذلك علم صحة النسبة بينهما ، فحرمت عليه أبدا.
٨٢٨ ـ مسألة : رجلان كانا يمشيان تحت حائط ، فسقط الحائط على
__________________
(١) الاحتجاج للطبرسي ج ٢ ص ٢٤٤ وبحار الأنوار ج ٥٠ ص ٧٨.