٧١ ـ مسألة : إذا رعف (١) ، وهو في الصلاة ، فأصاب الدم موضعا من جسده أو ثوبه ، فغسل ذلك ، هل يكون ذلك قاطعا لصلاته بما فعله أم لا؟
الجواب : ان كان انحرف عن القبلة ، أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما يفسد الصلاة ، كان قاطعا لها ، وعليه الإعادة ، وان لم يكن منه شيء من ذلك ، يبنى على ما تقدم ، ولا يعيد.
٧٢ ـ مسألة : إذا سلم عليه غيره ، وهو في الصلاة ، فرد عليه ، هل يكون قاطعا لصلاته أم لا؟
الجواب : ان كان قال في الرد عليه : « وعليكم السلام » فقد قطع الصلاة ، لأنه يكون متكلما بما ليس من الصلاة. وان كان قال : « سلام عليكم » لم يقطع ذلك الصلاة ، لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة ، وهو لفظ القرآن. (٢)
٧٣ ـ مسألة : إذا صلى اربع ركعات ، ثم ذكر انه ترك اربع سجدات : عن كل ركعة سجدة ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب : عليه إعادة الصلاة ، لأن كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين ، تجب منه اعادة الصلاة.
٧٤ ـ مسألة : إذا ترك اربع سجدات ، ولا يعلم موضعها ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنه لا يأمن من ان يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين.
٧٥ ـ مسألة : إذا ترك ثلاث سجدات ، ولا يعلم موضعها ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.
__________________
(١) الرعاف : خروج الدم من الأنف.
(٢) قال في العروة الوثقى : لو قال المسلم : عليكم السلام ، فالأحوط في الجواب ان يقول : سلام عليكم بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء. المسألة : ١٨ من مسائل مبطلات الصلاة. انتهى. والمسألة اختلافية من أراد تفصيلها فليرجع إلى جواهر الكلام ج ١١ ص ١٠٠ وفي مستمسك العروة ج ٦ ص ٥٥٨ استدل على تعين الجواب ب « عليكم السلام » من جهتين فلاحظ.