٨٣٦ ـ مسألة : امرأة هلكت وخلفت ابني عم لها وتركة ، فاستحق أحدهما من الميراث النصف والربع ، واستحق الأخر الربع؟
الجواب : كان أحد ابني عمها زوجها ، فأخذ بحق الزوجية النصف ، وبقي النصف الأخر ، فلما قاسم أخاه عليه ، كان له نصفه وهو الربع من الأصل ، فصار له بذلك النصف والربع ، وللآخر الربع.
٨٣٧ ـ مسألة : رجل هلك وخلف زوجته وأخاه لأبيه وامه ، فورثته زوجته وأخ لها ، ولم يرث اخوه من أبيه وامه من الميراث شيئا على حال؟
الجواب : هذا رجل تزوج امرأة ، وزوج ابنه أمها ، فولدت الأم لابنه ولدا ذكرا ، ثم مات ابنه ، فورثه ، ومات هو بعده ، فكانت تركته بين زوجته وأخيها ، لأنه ابنه ولا يرث اخوه شيئا منه.
٨٣٨ ـ مسألة : رجل مات ، فورثه سبعة اخوة وأخت لهم ، فكان الميراث بينهم ، لكل واحد منهم الثمن؟
الجواب : هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه ، فولدت منه سبعة بنين ، فصار بنوه هؤلاء (١) ، اخوة امرأة أبيه ، ثم مات الرجل ، وبقي أبوه ومات الأب بعده ، فورثت امرأته الثمن ، وورث بنو أبيه ، الباقي ، كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية ، فحصل لهم من المال سبعة أثمان وهو الباقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من قبل الأم.
٨٣٩ ـ مسألة : رجل قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه ، كيف يفعل في ذلك؟
الجواب : ورد الخبر بان الجواب في ذلك ، قضية أمير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) ، وورد الخبر في ذلك على وجهين :
أحدهما ان رجلا قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه ، وان أحدا لم يحسن الجواب. عن ذلك غيره.
والوجه الأخر : ان رجلين في عهد عمر بن الخطاب ، شاهدا عبدا مقيدا ،
__________________
(١) في نسخة : فصار أبناء هؤلاء.