٧٦ ـ مسألة : إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب : عليه الإعادة بمثل ما قدمناه ، لأنه لا يأمن من ان تكونا من الركعتين الأولتين ، أو الثالثة ، أو الرابعة.
٧٧ ـ مسألة : إذا ترك سجدة واحدة ، ولا يعلم من اى الركعات هي ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما قدمناه ، لأنه لا يأمن أن تكون من الركعتين الأولتين.
٧٨ ـ مسألة : الموضع الذي يختص بسجدتي السهو ، هل هو قبل التسليم أو بعده؟
الجواب : موضع ذلك بعد التسليم ، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما ، ان كانت لنقصان ، كانتا قبل التسليم ، وان كانتا لزيادة ، كانتا بعد التسليم (١). والذي ذكرناه أولى ، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة.
٧٩ ـ مسألة : المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ، ثم سارت السفينة ، هل يجب عليه التقصير أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه التقصير ، لأنه لم يخف عليه أذان مصره ، ولم يتوار عنه جدران مدينته ، لأن كل واحد منهما ، أو هما شرط في ذلك.
٨٠ ـ مسألة : المسافر إذا سافر الى بلد ، وللبلد طريقان ، أحدهما أقرب إليه من الطريق الأخر ، والأقرب لا يجب فيه التقصير ، فسار في الأبعد منهما. لغرض له من ذلك ، أو لغير غرض ، هل يلزمه التقصير أم لا؟
الجواب : يلزمه التقصير ، لأن الذي يدل على التقصير ، عام فيه ذلك.
٨١ ـ مسألة : إذا سهى المسافر ، فصلى أربعا ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
__________________
(١) والقائل بهذا التفصيل هو أبو على لاحظ جواهر الكلام ج ١٢ ص ٤٤١. ونقل كلام ابى على في هامش المبسوط ج ١ ص ١٢٥ ونقل العلامة ( قد ) هذا التفصيل عن ابن الجنيد لاحظ المختلف ص ١٤٢.