الجواب : عليه الإعادة ، لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو ، كانت باطلة ، وإذا بطلت كانت عليه الإعادة. وفي أصحابنا من يقول : بان السهو في صلاة السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا ، وعليه العمل. وهؤلاء وان ذهبوا الى ما ذكرناه عنهم ، فإنهم يقولون في هذه المسألة : ان عليه الإعادة ، لأنه قد زاد في الصلاة. والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا.
٨٢ ـ مسألة : إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر ، وباع من تجب عليه الجمعة ، في هذا الوقت شيئا ، هل ينعقد البيع أم لا؟
الجواب : لا ينعقد البيع ، لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (١).
٨٣ ـ مسألة : إذا صلى رجلان ، وصلى خلفهما آخر ونوى الايتمام بهما ، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأن الايتمام والاقتداء باثنين لا يجوز.
٨٤ ـ مسألة : إذا نوى ان يقتدى بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين له ، هل تجوز صلاته أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه إذا لم يعرف امامه لم يمكنه الاقتداء به.
٨٥ ـ مسألة : إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل ، كيف يترتبون للصلاة ، إذا أريدت الصلاة عليهم مرة واحدة؟
الجواب : إذا كان الصبي ممن تجب الصلاة عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، وان كان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه ، قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه ، لأن عليه إجماع الطائفة ، لأنه هو السنة ، على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا. (٢)
٨٦ ـ مسألة : إذا شد المصلى كلبا بحبل ، وكان طرف الحبل معه ، أو
__________________
(١) ان النهي في المعاملات انما يقتضي الفساد إذا تعلق بذات المعاملة كالنهي عن البيع الغرري والربوي ، واما إذا تعلق بعنوان خارج عنها واتحد ذلك العنوان مع بعض مصاديقها فلا يقتضي الفساد فلا تكون المعاملة باطلة فظهر ان ما في المتن من هذا القبيل فلا يكون فاسدا.
(٢) الوسائل ج ٢ ص ٨٠٨ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.