في البعض الأخر ، وكان ذلك فيها متساويا ، هل تجب فيها زكاة أم لا؟
الجواب : فيها الزكاة ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك. فان قيل : بأنه ليس فيها زكاة ، كان قويا ، لأن الأصل براءة الذمة ، والقول بذلك يفتقر فيه الى دليل ، ولأن الشرط فيما يجب فيه الزكاة من ذلك ، حول الحول عليه مع كونه سائما ، وهذا غير حاصل في ذلك.
٩٢ ـ مسألة : إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب ، وذكر انه وديعة عنده ، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا؟
الجواب : قوله في ذلك مقبول ، ولا يلزمه على ذلك يمين ، لأن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر ساعيه في الصدقات : بان يجعل الأمر في ذلك الى أربابها ، ولم يأمره بيمين في ذلك. (١)
٩٣ ـ مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة ، فلما حال عليها الحول ، ولدت واحدة ، ولما حال عليها الحول الثاني ، ولدت واحدة ، ولما حال عليها الحول الثالث ، ولدت واحدة ، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب : الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياه ، لأن الحول الأول حال عليها ، وهي أربعون شاة ، فوجبت فيها شاة ، فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة ، فلما حال عليها الحول الثاني ، كان قد حال على الأمهات والسخل الحول ، وهي أربعون ، وجبت فيها شاة أخرى ، فلما ولدت تمت أربعين ، فلما حال عليها الحول وجب عليه فيها ثلاث شياه.
٩٤ ـ مسألة : إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة ، ومضت ثلاث سنين ، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب : الذي يجب عليه في ذلك ، سبع شياه ، لأنه يجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياه ، وفي كل سنة شاتان ، لأن المال الثاني والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة ، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا. وينبغي أيضا ان يحكم فيه
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ٨٨ ب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام أحاديث الباب ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٥١٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الأنعام أحاديث الباب.