فتجب فيه الزكاة.
١٠٠ ـ مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة ، واستأجر بها أجيرا بشاة ، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير.
١٠١ ـ مسألة : المكاتب إذا كان عنده مال ، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب : إذا كان مشروطا عليه ، وكان معه نصاب ، لم تكن عليه زكاة ، لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا ، ولا بد من مراعاة الملك في ذلك ، فان كان غير مشروط عليه ، وتحرر منه بمقدار ما ادى ، وكان معه نصاب بحصته من الحرية ، كانت عليه فيه الزكاة ، لأنه مالك له على كل حال.
١٠٢ ـ مسألة : إذا كان عنده نصاب ، ومات في بعض الحول ، وانتقال هذا النصاب الى وارثه ، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا؟
الجواب : لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك ، لأنه لم يحل الحول عليه في ملكه ، وعليه ان يستأنف الحول ، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه الزكاة.
١٠٣ ـ مسألة : إذا دفع من وجبت عليه الزكاة ، ذلك الى مستحقها ، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة ، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك مجزيا عنه ، وعليه إخراجها بهذه النية ، لأن الأعمال بالنيات ، كما قال رسول الله (ص) (١). وأيضا قوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » (٢). والإخلاص لا يكون إلا بالنية ، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في ان ذلك يجزى عنه ، وليس كذلك إذا لم ينو.
١٠٤ ـ مسألة : إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب فقال : لله على ان أتصدق بمأة من المأتين ، أو بالنصف من نصاب غيرها ، وحال الحول ،
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ٣٤ ـ ب ٥ أبواب مقدمة العبادات ح ٦ و ١٠.
(٢) البينة : ٥.