هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه ، ولما حال الحول عليه ، لم يحل وهو مالك لجميع النصاب.
١٠٥ ـ مسألة : إذا كان عنده مأتان ، وحال الحول عليهما ، ووجبت الزكاة عليه فيهما ، فتصدق بجميعهما ، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا؟
الجواب : لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما ، لأن إخراج الزكاة عبادة وقربة ، ويفتقر في إخراجها كذلك إلى نية الوجوب ، وإخراجها على وجه المقدم ذكره متعر من نية الوجوب ، فلا يكون ذلك مجزيا عنه.
١٠٦ ـ مسألة : إذا كان للإنسان مملوك غائب يعلمه حيا ، هل تجب عليه فطرته أم لا؟
الجواب : الفطرة عنه تلزم سيده ، لأنه الخبر وارد عن النبي (ص) بإخراجها عن نفسه وعن مملوكه (١) والخبر يتناول ذلك.
١٠٧ ـ مسألة : إذا كان العبد لاثنين ، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا؟
الجواب : يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه ، لأن الأخبار الواردة في ذلك تتضمن بإخراج الإنسان عن عبده ، وهي عامة في ذلك (٢) ، وأيضا فالاحتياط يقتضيه.
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ٢٢٧ باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ٢٢٨ باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب. وقال المحقق في المعتبر ج ٢ ص ٦٠٠ : لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما وبه قال الشافعي واحمد. لنا ما رووه عن ابن عمر قال فرض رسول الله (ص) الصدقة على كل حر وعبد ممن يمونون.