باب مسائل تتعلق بالصوم
١٠٨ ـ مسألة : إذا صام الإنسان يوم الشك بنية انه من شهر رمضان ، هل يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه مما نهى عن صومه على هذا الوجه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
١٠٩ ـ مسألة : إذا كان محبوسا أو أسيرا ، وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة شهور السنة على التعيين ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : يصوم شهرا ، فان وافق ذلك شهر رمضان ، أجزأه ، وان كان بعد شهر رمضان ، كان مجزيا عنه ، وان كان قبله ، كانت عليه الإعادة ، لأن صومه بعده يقع موقع القضاء ، وهذا لا يجوز قبله مطلقا.
١١٠ ـ مسألة : إذا جامع قبل طلوع الفجر ، ثم طلع الفجر وهو مخالط ، ما حكمه؟
الجواب : يجب عليه التخلص مما هو فيه ، ويغتسل ويتمم صومه ، ولا شيء عليه ، لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم.
١١١ ـ مسألة : إذا قلد غيره في ان الفجر لم يطلع ، وكان قد طلع ، ثم تناول ما يفطره ، ما حكمه؟
الجواب : يجب عليه القضاء ، لأنه مكلف لمراعاة ذلك ، وكشفه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك.