١١٧ ـ مسألة : إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع هل تلزمه كفارتها ، لكما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟
الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا ، والأظهر انه تلزمه كفارتها ، لأن الاحتياط يقتضيها.
١١٨ ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟
الجواب : لا يصح صومه له نذرا ، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر.
لأن صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه ، لا يصح عن غيره ، ولا يصح الا عنه.
١١٩ ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، وكان مسافرا ، فصامه بنية النذر ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح له ذلك ، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه ، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان ، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر (١) ، وعلى ذلك ، لا يصح هذا الصوم جملة ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.
١٢٠ ـ مسألة : إذا نذر انه ان تمكن عن وطى من لا يحل له وطؤها ، أو قتل من لا يحل له قتله ، كان عليه صوم ، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه هذا الصوم ، لأنه قبيح ، من حيث انه نذر في معصيته ، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به الى الله تعالى ، والقبيح لا يتقرب به الى الله سبحانه.
١٢١ ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وذهب بعض أصحابنا الى ان القضاء يجب
__________________
(١) الوسائل ج ٧ ص ١٤٢ ب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ و ٤.