عليه ، وكان يقول : ان علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه ، وان علقه بغير ذلك ، ووافق يوم العيد ، كان عليه القضاء (١).
وعندي انه لا فرق بين الموضعين ، لأن يوم العيد عندنا جميعا ، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه ، وإذا كان كذلك ، فلو كان القضاء يجب عن إفطاره لهذا اليوم ، لكان مما يصح صومه ، وقد علمناه خلافه ، وأيضا فإن القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضي ، فإذا كان كذلك ، وكان يوم العيد لا يصح صومه ، لم يجب القضاء عنه. فان قيل : فالحائض والمسافر يجب عليهما قضاء اليوم الذي تخيض فيه الحائض ، ويسافر فيه المسافر ، وان كان لا يصح صومه. قلنا : الفرق بين الأمرين ، ان اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه : بان لا تكون الحائض حاضت فيه ، وكذلك المسافر ، وليس كذلك يوم العيد ، لأنه لا يصح صومه على كل حال ، فافتراق الأمران.
١٢٢ ـ مسألة : إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره ، فقدم هذا الإنسان ليلا ، هل يجب عليه هذا الصوم أم لا؟
الجواب : لا يلزمه ذلك ، لأنه شرط صوم يوم ، وإذا قدم ليلا ، فالشرط لم يحصل ، وإذا لم يحصل شرطه ، لم يلزمه الصوم.
١٢٣ ـ مسألة : إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان عينه من سفره ، فقدم في بعض نهار ذلك اليوم ، هل يجب عليه الصوم أم لا؟
الجواب : ان كان قدوم الإنسان حصل قبل الزوال ، ولم يكن الناذر تناول ما يفطر ، كان عليه الصوم ، وان كان قدم بعد الزوال ، لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه ، لأن بعض النهار لا يكون صوما.
١٢٤ ـ مسألة : إذا كان كافرا وأسلم في بعض شهر ، أو في بعض يوم من أيامه ، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه القضاء لما فاته ، لأنه لا خلاف في ان الكافر
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ج ١ ص ٢٨١ من كتاب الصوم.