على عمومها.
١٢٨ ـ مسألة : إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة ، وخرج من المسجد ليقيمها ، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا؟
الجواب : لا يبطل اعتكافه بذلك ، لأن الأصل جوازه ، ولا دليل يفضى الى العلم بالمنع منه فيقال به ، وأيضا قوله سبحانه « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » (١) ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره.
١٢٩ ـ مسألة : إذا كان معتكفا ثم ارتد ، هل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب : إذا كان إسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد ، فقد صار بالارتداد كافرا ، وحكم بنجاسته ، ولا يجوز له المقام في المسجد ، ولا تصح العبادة منه ، وذلك مناف للاعتكاف. وان كان إسلامه أصليا ثم ارتد ، فهذا يقتل على كل حال ، ولا يصح اعتكافه ، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته ، لأجل كفره. على انه ينبغي على أصولنا ـ في ان الكفر لا يتعقب الإيمان ـ ان نحكم بأن إسلامه المتقدم على الارتداد ، لم يكن صحيحا ، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل حال.
١٣٠ ـ مسألة : إذا سكر وهو معتكف ، هل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب : يبطل اعتكافه ، لأن الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة ، فإذا سكر ، فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة المذكورة للعبادة ومستمرا عليها ، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.