باب مسائل تتعلق بالحج :
١٣١ ـ مسألة : إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره ، ثم أراد نقل الإحرام إلى نفسه ، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح هذا النقل ، فان مضى على هذه النية لم يقع حجة إلا عمن بدأ بنيته ، لأن صحة نقل ذلك يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل يقتضي علما بذلك.
١٣٢ ـ مسألة : إذا ارتد عن الإسلام ، وقد كان حج قبل ارتداده ، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك ، هل يجب عليه الحج أم لا؟
الجواب : يجب عليه الحج ، لأن إسلامه الأول ، لم يكن عندنا صحيحا ، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له ، على ما قدمناه ، فيلزمه من اعادة الحج ما ذكرناه.
١٣٣ ـ مسألة : إذا عقد على امرأة النكاح ، ولم يعلم هل كان العقد في حال الإحرام أو الإحلال ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الاحتياط يقتضي تجديد العقد ، لأنه لا يأمن ان يكون قد وقع في حال الإحرام ، وذلك لا يجوز.
١٣٤ ـ مسألة : إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد ، فقال الرجل : عقدت وانا محل ، وقالت المرأة : بل كنت محرما ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ، قول الرجل ، لأنه أعلم بنفسه ، والمرأة مدعية