هي ، ما حكمه في ذلك؟
الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور ، كان عليه ان يرمى كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة ، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا إجماع الطائفة عليه.
١٥٤ ـ مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا ، أو يعتد بواحدة ، أو لا يعتد بشيء؟
الجواب : عليه ان يعتد بواحدة ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.
١٥٥ ـ مسألة : إذا رمى ما فاته بنية يومه ، قبل رميه بالأمس ، هل يجزى عن يومه ، أو عن أمسه ، أو لا يجزى عن واحد منهما؟
الجواب : لا يجزى ذلك عن واحد منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه.
١٥٦ ـ مسألة : إذا كان وليا لصبي ، فأحرم بالصبي ، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر ، واجبة على الولي دون مال الصبي ، أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟
الجواب : هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي ، لأن الولي هو المدخل له في ذلك ، وهو مما لا يجب عليه ، والقول : بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل عليه.
١٥٧ ـ مسألة : إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟
الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه ، واعادة الحج من قابل ، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة ، لأن الاحتياط يقتضيه ، وعليه إجماع الطائفة.
١٥٨ ـ مسألة : إذا وطأ ، وهو صبي ، عامدا ، في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد بذلك حجه ، وتتعلق به كفارة ، ويلزمه الحج من قابل ، أم لا