يفسد حجه ، ولا يلزمه ذلك؟
الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما ان نقول : متى حملنا ذلك على ان عمد الصبي وخطأه سواء ، لم يفسد بذلك حجه ، ولا تتعلق به كفارة. وان لم نقل بذلك ، وقلنا : بأنه عمد ، حملناه على عموم الأخبار (١) في من وطأ عامدا ، فسد حجه ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه غير مكلف ، ووجوب القضاء ، لا يتوجه الا الى المكلف. وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول.
١٥٩ ـ مسألة : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج ، هل يجب عليه شيء أم لا؟
الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات. وقد تقدم ذلك ، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر ، فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة ، لأن كل من قال : بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج ، قال بما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه.
١٦٠ ـ مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم ، هل يجزيه ذلك ، أو لا يجزيه؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لقوله تعالى « ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » (٢) ، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه إجماع الطائفة.
١٦١ ـ مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزيه أم لا؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
١٦٢ ـ مسألة : المستأجر في الحج ، إذا أحصر ، أو مات قبل الإحرام ، هل يستحق أجرة أم لا؟
__________________
(١) الوسائل ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع احاديث الباب.
(٢) الحج : ٣٣.