١٦٩ ـ مسألة : إذا أحرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا؟
الجواب : ما معه من الصيد ، يزول ملكه بالإحرام عنه ، وما هو من ذلك في بلده أو منزله ، لا يزول ملكه عنه ، اما الأول ، فلأن إجماع الطائفة عليه ، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
١٧٠ ـ مسألة : ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب ، هل يجب فيه الجزاء أم لا؟
الجواب : لا يجب ذلك فيه ، لأن الأصل براءة الذمة ، والقول بوجوب الجزاء في ذلك ، يفتقر في صحته الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع.
١٧١ ـ مسألة : إذا نذر هديا بعينه ، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله أم لا؟
الجواب : إذا نذر هديا بعينه ، زال ملكه عنه ، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره ، ولا إخراج بدله ، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وثبوت شيء مما ذكرناه فيه ، يحتاج الى دليل ، ولا دليل على ذلك.
١٧٢ ـ مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا ، رأسه في الحرم ، وقوائمه في الحل ، فقتله ، هل عليه الجزاء أم لا؟
الجواب : عليه الجزاء ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه إجماع الطائفة أيضا.
١٧٣ ـ مسألة : إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ضرب صيدا حاملا ، فلا يخلو من ان يكون لم يؤثر بضربته فيه ولا في الجنين قتلا ولا جرحا ، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك ، فان لم يؤثر فيه ولا في الجنين ، فليس عليه شيء ، وان كان اثر فيه شيئا من ذلك ، فان لم يؤثر فيه ولا في الجنين ، فليس عليه شيء ، وان كان اثر فيه وفي الجنين : بان تكون الأم ألقت الجنين حيا ومات ، وماتت الأم بعد ذلك ، كان عليه جزاء المثل عن الأم ، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا ، وإن ألقت الأم الجنين وعاشت ، ومات الجنين ، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم ، وان عاش الجنين وماتت الأم ، كان عليه