الجزاء عن الأم دون الجنين ، وان ألقت الأم الجنين ميتا ، كان عليه ما ينقص من قيمة الأم ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الأسقاط ، ويلزمه ذلك في المثل. هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الأم شيئا ، فان كان قد اثر فيها جرحا ، كان عليه بحساب ذلك. كل ذلك لقوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » (١) ، ولأنه بالجرح ضامن الأرش.
١٧٤ ـ مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه؟
الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شيء ، لأن له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف.
١٧٥ ـ مسألة : إذا تكرر منه الوطأ في الفرج ، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا؟
الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، فان قيل : ان الجماع الأول قد أفسد الحج به ، وما بعده لم يفسده ، قلنا : الحج وان كان قد فسد بالأول ، فحرمته باقية ، ولهذا وجب المضي في الحج ، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل (٢) من ذلك.
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) وفي نسخة : « يستقل » بدل « يستقبل ».