باب مسائل تتعلق بالجهاد :
١٧٦ ـ مسألة : إذا كان عليه دين ، هل يجوز له الخروج الى الجهاد أم لا؟
الجواب : إذا كان عليه دين فليس يخلو من ان يكون حالا أو مؤجلا ، فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقتضيه ، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه ، فان خرج كان مغررا بالحق ، لأنه يطلب الشهادة بالخروج الى الجهاد (١) ، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك. وان كان مؤجلا جاز له الخروج ، لأنه قبل الأجل ، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه ، وقد قيل : ان لصاحب الحق منعه ، والظاهر ، الأول. هذا إذا لم يتعين الجهاد ، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان ، وجب على الكل الجهاد والدفع ، ولم يكن لأحد المنع من ذلك في هذه الحال.
١٧٧ ـ مسألة : إذا كان له أبوان ، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا؟
الجواب : يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد ، على ما قلناه ، والأصل في ان لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول (ص) من ان رجلا جائه فقال له : يا رسول الله أجاهد فقال له : ألك أبوان؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما فجاهد (٢).
__________________
(١) وفي نسخة : بطلت الشهادة. والظاهر انه تصحيف.
(٢) الوسائل ج ١١ ص ١٢ ب ١٢ أبواب جهاد العدو ح ١ ( مع تفاوت ) وعوالي اللئالى ج ٢ ص ٢٣٨.