باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة :
١ ـ مسألة : إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر ، وتمم بطاهر حتى صار كرا ، هل يكون طاهرا أو نجسا؟
الجواب : هذا الماء يكون طاهرا ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من قولهم. « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (١). وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى انه نجس (٢) ، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته ، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقى ماء ينقص أيضا عن كر. وقالوا : لا خلاف بيننا ان الماء إذا نقص عن ذلك ، ولاقته نجاسة ، انا نحكم بنجاسته.
وهذا غير مستقيم ، لأن الماء الذي ذكرناه إذا أتممناه بماء طاهر ، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [ من الماء الذي لاقته النجاسة ] (٣) وهو أقل من كر ، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة ، وهو أقل من كر ، ولا خلاف بيننا في ان الماء الطاهر إذا كان كرا ، وليس هو من مياه الأبار ، ووقعت فيه قطرة من نجاسة ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، فإن هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه ، وانما لاقت البعض
__________________
(١) المستدرك ج ١ ص ٢٧ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ( الا انه عن النبي (ص) ).
(٢) هو خيرة الشيخ لاحظ المبسوط ج ١ ص ٧.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ـ د.