١٧٨ ـ مسألة : إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد ، هل له حصره ، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار ، أو دخوله إليه (١) أم لا؟
الجواب : له ذلك ، لقوله تعالى « وَاحْصُرُوهُمْ » (٢) ، وكما فعل رسول الله (ص) فإنه حاصر أهل الطائف.
١٧٩ ـ مسألة : إذا تترس المشركون بالأطفال ، هل يجوز قتلهم ، بالرمي أو غيره ، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب : إذا كانت الحرب ملتحمة (٣) جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم ، من غير قصد الى قتل الأطفال ، بل يكون القصد الى من خلفهم ، فإن أدى ذلك الى قتل الأطفال ، لم يكن على القاتل لهم شيء ، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان لم تكن الحرب قائمة ، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي ، لأنهم غير مكلفين.
١٨٠ ـ مسألة : إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لأن رسول الله (ص) قال لأم هاني بنت ابى طالب ، وقد أجارت (٤) رجلا من المشركين يوم « فتح مكة » : أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت. (٥)
١٨١ ـ مسألة : هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار أم لا؟
الجواب : أمان الصبيان للكفار لا يصح ، لأنهم غير مكلفين.
١٨٢ ـ مسألة : إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق ، فأمنه ، ما حكمه؟
الجواب : إذا أمنه من هذه صفته ، كان الأمان غير صحيح ، لأنه أمان من غير مكلف ، الا انه لا يعرض للكافر بسوء ، حتى يرد إلى مأمنه ، ثم يصير حربا ، لأنه حصل مع المسلمين بشبهة ، وإذا كان حصوله كذلك ، لم يجز التعرض له بغدر
__________________
(١) وفي نسخة ـ د : والمنع لمن يريد الخروج منهم من الكفار أو دخولهم اليه.
(٢) التوبة : ٥.
(٣) الملتحمة : الوقعة العظيمة في الفتنة والمراد قيام الحرب.
(٤) أجاره : أنقذ من هرب اليه وأمنه.
(٥) بحار الأنوار ج ٢١ ص ١٣١.