١٩٢ ـ مسألة : إذا باع شيئا بشرط ، مثل ان يقول : بعتك إلى سنة أو شهر ، فان رددت على الثمن ، والا فالمبيع لي ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، فإذا رد عليه المال ، وجب عليه رد الملك ، فان جازت المدة ، ملك بالعقد الأول ، وانما كان كذلك لقوله (ص) : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة (١). ومن ادعى المنع من ذلك ، فعليه الدليل ، ولا دليل عليه ، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.
١٩٣ ـ مسألة : إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض الثمن ، وفارق البائع والمشتري ، من يستحقه منهما؟
الجواب : المشتري أحق بهذا البيع الى ان يمضي ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن ، كان البائع أحق به بعد ذلك ، وهو مخير بين فسخ البيع ، وبين المطالبة بالثمن ، لأن إجماع الطائفة على ذلك.
١٩٤ ـ مسألة : إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ، ولم يعين أجلا ولا وقتا ، بل أطلق ذلك إطلاقا ، هل يصح له الخيار أم لا؟
الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن له خيار ، لأن إجماع الطائفة عليه.
١٩٥ ـ مسألة : إذا شرط البائع على المشتري قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول ، لأن الأصل جواز هذا الشرط ، ولا مانع يمنع منه ، وعموم الأخبار يتناوله (٢) ، ومن ادعى المنع منه ، فعليه الدليل.
١٩٦ ـ مسألة : إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار ، ومضت هذه المدة ، وتم البيع ، هل يصح هذا العتق أم لا؟
__________________
(١) ذكره ابن زهرة في الغنية ص ٣٩ والجوامع الفقهية ص ٥٨٧ ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري عنه لاحظ مكاسب الشيخ ص ٢٧٧ ـ في مبحث الشروط في ضمن العقد ـ
(٢) المؤمنون عند شروطهم الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ أبواب المهور ح ٤.