الجواب : عتق هذا المملوك صحيح ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من ان المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (١) وهذا المشتري قد تصرف في المبيع بالعتق ، فيجب لزوم البيع له ، وإذا لزمه ، فقد تم عتقه عند تمام البيع.
١٩٧ ـ مسألة : إذا أكره المتبايعان ، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان ، على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار ، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما ، هل يبطل بذلك خيارهما أم لا؟
الجواب : يبطل خيارهما أو خيار أحدهما ، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ والإمضاء ، فلم يفعل حتى حصل الافتراق ، دل ذلك على الإمضاء.
١٩٨ ـ مسألة : إذا باع مملوكين ، وشرط مدة الخيار (٢) في واحد منهما ، من غير تعيين ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما ، وأبهم ذلك ، كان البيع فاسدا ، لأنه مجهول بغير خلاف ، فان عين ذلك في أحدهما ، ثبت الخيار فيما عين فيه ، وبطل فيما لم يعينه ، لأن قوله ص : المؤمنون عند شروطهم ، (٣) يتناول ذلك ، لأنه شرط ، ومن ادعى بطلان ذلك ، فعليه الدليل.
١٩٩ ـ مسألة : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، هل ينقطع الخيار أم لا؟
الجواب : لا ينقطع الخيار ، لأن الأصل ثبوته ، والقول بانقطاعه ، يفتقر الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
٢٠٠ ـ مسألة : إذا قال المشتري للبائع : بعني بكذا ، فقال البائع : بعتك هذا ، هل ينعقد البيع أم لا؟
الجواب : لا ينعقد البيع بذلك ، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد
__________________
(١) لاحظ الوسائل ج ١٢ ص ٣٥٠ باب ٤ من أبواب الخيار احاديث الباب.
(٢) وفي نسخة : مدة من الخيار.
(٣) الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ أبواب المهور ح ٤.