قول المشتري ، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع ، لأن القول حينئذ قول البائع ، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر ، لقلنا به. لكن المروي عن الأئمة صلوات الله عليهم : ان القول قول البائع (١) ، فحملناه على انه إذا كان مع بقاء السلعة ، وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه ، اخبار آحاد لا تقتضي علما.
٢١٠ ـ مسألة : إذا باع انسان (٢) غيره شيئا بثمن في الذمة ، فقال البائع : لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أدفع الثمن ، حتى اقبض المبيع ، ما حكمهما في ذلك؟
الجواب : إذا جرى الأمر بين المتبايعين على ذلك ، وجب على الحاكم ان يجبر البائع على دفع المبيع إلى المشتري ، ويسلمه اليه. ثم يأمر المشتري (٣) بعد ذلك ، بدفع الثمن إلى البائع ، لأن الثمن انما يستحق على المبيع ، فيجب تسليمه أولا ، ليستحق الثمن عليه.
٢١١ ـ مسألة : إذا باع عبدا مطلقا ، فخرج خصيا ، هل له الخيار أم لا؟
الجواب : إذا خرج العبد المذكور خصيا ، كان للمشترى الخيار ، لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف ، والخصى ليس كذلك ، فللمشتري الخيار كما ذكرناه.
٢١٢ ـ مسألة : إذا ادعى « عمرو » عبدا في يد « زيد » ، واقام البينة بأنه له اشتراه من « زيد ». واقام زيد البينة انه له وانه هو الذي اشتراه من « عمرو ». ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان البينة بينة الخارج ، وهو « عمرو » ، لقولهم (ع) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (٤) والمدعى عليه ها هنا هو « زيد » ، لأن العبد في يده.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣٨٣ ب ١١ أبواب أحكام العقود ح ١ ـ ٢
(٢) وفي نسخة : من غيره.
(٣) وفي نسخة : ثم يأمن المشتري بعد ذلك يدفع به الثمن إلى البائع ـ وما في المتن هو أصح.
(٤) الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ب ٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢ و ٥