٢٢٥ ـ مسألة : هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز في الخرقة ان يهلك ، فيصير مجهولا. (١)
٢٢٦ ـ مسألة : إذا أسلف في مخيض ، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه ماء ، لأن الزبد (٢) لا يخرج الا بالماء ، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.
٢٢٧ ـ مسألة : هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن دودة فيه ، وهو غير مقصود. ولا فيه مصلحة ، لأنه ان ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه ، وان كان يابسا ومات الدود فيه ، لم يجز بيعه أيضا ، لأنه ميتة.
٢٢٨ ـ مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.
٢٢٩ ـ مسألة : إذا أسلف في شيء ، فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، أو ولني جميعه بجميع ذلك ، أو نصفه بنصف الثمن ، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة ، لأن رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال :
من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره (٣). وأراد قبل القبض ، لأنه إذا قبضه ، صح ذلك فيه بغير إشكال.
٢٣٠ ـ مسألة : إذا قال المسلم اليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا؟
__________________
(١) ربما الصحيح ان تهلك بالتأنيث لا التذكير وكذلك تصير بالتأنيث أيضا.
(٢) الزبد : زبد السمن. وهو ما خلص من اللبن إذا مخض ـ لسان العرب.
(٣) سنن ابى داود ج ٣ ص ٢٧٦ كتاب البيوع ج ٣٤٦٨