٢٣٥ ـ مسألة : إذا أمر إنسان مملوكا لغيره بان يبتاع نفسه له من سيده ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره.
٢٣٦ ـ مسألة : إذا قال : اشتريت منك احد هذه المماليك بكذا ، أو أحدا من هذين المملوكين بكذا ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه مجهول.
٢٣٧ ـ مسألة : إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع ، ما حكمه؟
الجواب : إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من ان يكون هربه بعد حجر عليه وتفليس ، أو لا يكون كذلك ، فان كان بعد الحجر ، كان البائع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع ، وإذا لم يكن هربه بعد حجر ، اثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثم ينظر الحاكم ، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع ، وفاه منه ، وان لم يجد ذلك ، باع المبيع ووفاة في ثمنه ، وان كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري من ثمن ما اشتراه ، وان كان أقل من ذلك ، بقي الباقي عليه ، إذا رجع طالبه به ، وان كان أكثر ، يقدم الحاكم ، ويحفظه له ، فإذا عاد دفع إليه.
٢٣٨ ـ مسألة : إذا كان لرجلين مملوكان ، لكل واحد منهما واحد بانفراده ، فباعاهما من انسان بثمن واحد ، هل يصح ذلك البيع أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذا العقد بمنزلة عقدين ، لأنهما العاقدان ، وثمن كل واحد منهما مجهول ، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما ، وذلك مجهول ، والثمن إذا كان مجهولا ، بطل العقد ، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد ، وباعهما بثمن معلوم ، لأن ذلك يصح عندنا ، لأنه يكون عقدا واحدا ، وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين ، فافترق الموضعان.