الجواب : لا ينعقد ذلك الرهن ، لأن الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق ، وهذا قبل لزومه ، فلا يصح انعقاده.
٢٤٣ ـ مسألة : إذا كان في سفينة ، فقال لإنسان : الق متاعك في البحر ، وعلى ضمان قيمته ، هل يصح ذلك ، ويلزمه الضمان أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ويلزمه الضمان ، لأنه يكون بدل ما له ، ويكون غرضه التخفيف ، وسلامة النفوس.
٢٤٤ ـ مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟
الجواب : يجوز له قبضه ، لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.
٢٤٥ ـ مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، هل يجوز له الرجوع عن هذا الأذن ، ومنعه من قبضه أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الإيجاب والقبول ، أوجب قبض الرهن ، فله قبضه على كل حال ، ولا يجوز للراهن ذلك.
٢٤٦ ـ مسألة : إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم فيه ، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة ، أو يعقل الإشارة ، فكتب أو أشار بالأذن جاز ، لأن ذلك يقوم مقام النطق ، وان كان لا يحسن الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن ، لأنه يفتقر في ذلك الى رضاه ، ولا سبيل له الى ذلك ، وكان على وليه تسليم الرهن الى المرتهن ، لأن بالعقد قد وجب ذلك.
٢٤٧ ـ مسألة : إذ آجر الرهن من صاحبه ، أو اعاره ، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده ، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟
الجواب : ليس للمرتهن التصرف في الرهن ، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره ، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن ، لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. وان استحقت اجرة بذلك ، فهي للراهن ، وليس للمرتهن فيها شيء.
٢٤٨ ـ مسألة : إذا رهن جارية ، وأقر بأنه وطأها ، فظهر بها حمل ، أو لم